تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠

إمامة من بلسانه لثغ ونحوه

من شروط صحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما لا يتحول في النطق عن حرف إلى غيره ، كأن يبدل الراء غينا ، أو السين ثاء ، أو الذال زايا ، أو الشين سينا ، أو غير ذلك من حروف الهجاء ، وهذا يقال له : اللثغ لأن اللثغ في اللغة تحول اللسان من حرف إلى حرف ، ومثل هذا يجب عليه تقويم لسانه ، ويحاول النطق بالحرف صحيحا بكل ما في وسعه ، فإن عجز بعد ذلك فإن إمامته ، لا تصح إلَّا لمثله ( 1 ) ، أما إذا قصر ، ولم يحاول إصلاح لسانه ، فإن صلاته تبطل ( 2 ) من أصلها ، فضلا عن إمامته ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، إلَّا أن الحنفية يقولون : إن مثل هذا إذا كان يمكنه أن يقرأ موضعا من القرآن صحيحا غير الفاتحة وقرأه فإن صلاته لا تبطل ، لأن قراءة الفاتحة غير فرض عندهم ، وخالف في ذلك كله المالكية ، فقالوا : إن إمامته صحيحة مطلقا ، كما هو موضح في مذهبهم الآتي ، ومثل الألثغ في هذا التفصيل من يدغم حرفا في آخر خطأ ، كأن يقلب السين تاء ، ويدغمها في تاء بعدها ، فيقول مثلا المتقيم بدل « المستقيم » ، فمثل هذا يجب عليه أن يجتهد في إصلاح لسانه ، فإن عجز صحت إمامته لمثله ، وإن قصر بطلت صلاته وإمامته . أما الفأفاء ، وهو الذي يكرر الفاء في كلامه ، والتمتام وهو الذي يكرر التاء فإن إمامته تصح لمن كان مثله ، ومن لم يكن ( 3 ) ، مع الكراهة عند الشافعية ،
شرح
يعلم بذلك . فإن جهل ذلك ، وجهله المقتدي أيضا حتى تمت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ، سواء كانت صلاة جمعة أو غيرها ، إلَّا أنه يشترط في الجمعة أن يتم العدد المعتبر فيها ، وهو - أربعون - بغير هذا الإمام . وإلَّا كانت باطلة على الجميع ، كما تبطل عليهم أيضا إذا كان بأحد المأمومين حدث أو خبث إن كان لا يتم العدد إلَّا به . الحنفية - قالوا : لا تصح إمامة المحدث ولا من به نجاسة لبطلان صلاته ، أما صلاة المقتدين به فصحيحة إن لم يعلموا بفساد صلاته ، فإن علموا بشهادة عدول ، أو بإخبار الإمام العدل عن نفسه بطلت صلاتهم ولزمهم إعادتها ، فإن لم يكن الإمام الذي أخبر بفساد صلاته عدلا ، فلا يقبل قوله ، ولكن يستحب لهم إعادتها احتياطا . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن من شروط الإمامة أن يكون الإمام صحيح القراءة . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : من لا يقدر إلَّا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم . نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموما « 485 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن من شروط الإمامة أن يكون الإمام صحيح القراءة .
هامش
« 485 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 171 .