تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
صلَّى حنفي خلف شافعي سال منه دم ولم يتوضأ بعده ، أو صلَّى شافعي خلف حنفي لمس امرأة مثلا ، فصلاة المأموم باطلة ، لأنه يرى بطلان صلاة إمامه ، باتفاق الحنفية ، والشافعية ، وخالف المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .

تقدم المأموم على إمامه وتمكن المأموم من ضبط أفعال الإمام

ومن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه ، فإذا تقدم المأموم بطلت الإمامة والصلاة ، وهذا الحكم متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) ، على أن الذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة ( 3 ) ، فقالوا : إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها ، إلَّا أن الشافعية لهم في هذا تفصيل مذكور تحت الخط ( 4 ) ، ثم إن كانت الصلاة من قيام ، فالعبرة في صحة صلاة المقتدي بأن لا يتقدم مؤخر قدمه ( 5 ) على مؤخر قدم الإمام ، وإن كانت من جلوس ، فالعبرة بعدم
شرح
اقتداء مسبوق مثله به ، إلَّا في صلاة الجمعة ، فإنه لا يصح اقتداء المسبوق بمثله . أهل البيت ( ع ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم الذي يقتدي بإمام آخر . ( 1 ) المالكية ، والحنابلة - قالوا : ما كان شرطا في صحة الصلاة ، فالعبرة فيه بمذهب الإمام فقط ، فلو اقتدى مالكي أو حنبلي بحنفي أو شافعي لم يمسح جميع الرأس في الوضوء فصلاته صحيحة لصحة صلاة الإمام في مذهبه ، وأما ما كان شرطا في صحة الاقتداء ، فالعبرة فيه بمذهب المأموم ، فلو اقتدى مالكي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلي نفلا فصلاته باطلة ، لأن شرط الاقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم . ( 2 ) المالكية - قالوا : لا يشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام ، فلو تقدم المأموم على إمامه - ولو كان المتقدم جميع المأمومين - صحت الصلاة على المعتمد على أنه يكره التقدم لغير ضرورة . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : الأقوى صحّة الجماعة مع الاستدارة ( حول الكعبة ) والأحوط عدم أقربية المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة وأحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلك وأحوط منه أقربية الإمام إليها دائرة وعينا « 486 » . ( 4 ) الشافعية - قالوا : لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة إذا كانا في جهة واحدة ، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه ، فإنه يصح تقدمه عليه ، ويكره التقدم لغير ضرورة ، كضيق المسجد ، وإلَّا فلا كراهة . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : يجب أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم
هامش
« 486 » جواهر الكلام 13 / 230 .