تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وقتها بطلوع الفجر ، فإنها لا تقضي . سواء كانت وحدها أو مع العشاء . باتفاق ثلاثة من الأئمة . وخالف الشافعية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .

مندوبات صلاة التراويح

يندب أن يسلم في آخر كل ركعتين . فلو فعلها بسلام واحد وقعد على رأس كل ركعتين صحت مع الكراهة ، إلَّا عند الشافعية ، فانظر مذهبهم في تفصيل المذاهب تحت الخط ( 2 ) أما إذا لم يقعد على رأس كل ركعتين ففيه اختلاف المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 3 ) ، ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة ، وفي ذلك الجلوس تفصيل المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 4 ) ويجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة . هكذا كان يفعل الصحابة رضوان اللَّه عليهم ، ولهذا سميت تراويح .

حكم قراءة القرآن كله في صلاة التراويح وحكم النية فيها ، وما يتعلق بذلك

تسن قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخر ليلة من الشهر ، إلَّا إذا تضرر المقتدون به ، فالأفضل أن يراعي حالهم ، بشرط أن لا يسرع إسراعا مخلا بالصلاة ، وهذا متفق عليه ، إلَّا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) ، وكل
شرح
( 1 ) الشافعية - قالوا : إن خرج وقتها قضيت مطلقا . ( 2 ) الحنفية - قالوا : إذا صلَّى أربع ركعات بسلام واحد نابت عن ركعتين اتفاقا ، وإذا صلَّى أكثر من أربع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه ، فقيل : ينوب عن شفع من التراويح ، وقيل : يفسد . الحنابلة - قالوا : تصح مع الكراهة ، وتحسب عشرين ركعة . المالكية - قالوا : تصح ، وتحسب عشرين ركعة ، ويكون تاركا لسنة التشهد والسلام في كل ركعتين . وذلك مكروه . الشافعية - قالوا : لا تصح إلَّا إذا سلم بعد كل ركعتين ، فإذا صلَّاها بسلام واحد لم تصح ، سواء قعد على رأس كل ركعتين ، أو لم يقعد ، فلا بد عندهم من أن يصليها ركعتين ركعتين ، ويسلم على رأس كل ركعتين . ( 3 ) الحنفية - قالوا : هذا الجلوس مندوب ، ويكون بقدر الأربع ركعات ، وللمصلي في هذا الجلوس أن يشتغل بذكر أو تهليل أو يسكت . المالكية - قالوا : إذا أطال القيام فيها ندب له أن يجلس للاستراحة اتباعا لفعل الصحابة ، وإلَّا فلا . ( 4 ) الحنابلة - قالوا : هذا الجلوس مندوب ، ولا يكره تركه ، والدعاء فيه خلاف الأولى . الشافعية - قالوا : يندب هذا الجلوس اتباعا للسلف ، ولم يرد فيه ذكر . ( 5 ) المالكية - قالوا : يندب للإمام قراءة القرآن بتمامه في التراويح جميع الشهر ، وترك ذلك خلاف الأولى ، إلَّا إذا كان لا يحفظ القرآن ، ولم يوجد غيره يحفظه ، أو يوجد غيره يحفظه ، ولكن لا يكون على حالة مرضية بالنسبة للإمامة .