ثمّ رضّني به « قال : ويسمي حاجته » رواه أصحاب السنن ، إلَّا مسلما .
صلاة قضاء الحوائج ( 1 )
يندب لمن كانت له حاجة مشروعة أن يصلي ركعتين ، كما ورد في قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « من كانت له عند اللَّه حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم ، فليتوضأ ، ويحسن الوضوء ، ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على اللَّه تعالى ، وليصل على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، ثم ليقل : لا إله إلَّا اللَّه الحليم الكريم ، سبحان اللَّه ربّ العرش العظيم ، الحمد للَّه ربّ العالمين ، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كلّ برّ ، والسّلامة من كلّ أتم ، لا تدع لي ذنبا إلَّا غفرته ، ولا همّا إلَّا فرّجته ، ولا حاجة هي لي رضا إلَّا قضيّتها يا أرحم الراحمين » أخرجه الترمذي عن عبد اللَّه ابن أبي أوفى .
صلاة الوتر ( 2 ) وصيغة القنوت الواردة فيه ، وفي غيره من الصلوات
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن صلاة الوتر سنة ، وقال الحنفية : إن الوتر
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : تستحب صلاة الحاجة قال صاحب الجواهر لا أجد خلافا فيها نصا وفتوى بل قيل إنه ذكر الصدوق والشيخان في الفقيه والهداية والمقنعة والمصباح صلوات شتى للحاجة . قلت إن المنشأ هو النصوص المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة كما لا يخفى منها : ما عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كانت لك حاجة فتوضأ فصل ركعتين ثم أحمد اللَّه وأثن عليه واذكر من آلائه ثم ادع تجب « 355 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن من المستحبات المؤكدة صلاة الليل التي هي ثمان ركعات مثنى مثنى بنية صلاة نافلة الليل ثم تضاف عليها ركعتان بنية صلاة الشفع ثم تلحق بركعة واحدة مستقلة بنية الوتر قال السيد الخوئي قدّس سرّه ويجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر وعلى الوتر خاصة « 356 » والوتر كما قيل أفضل من باقي صلاة الليل للاكتفاء به مع ركعتي الفجر كما في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل . ولقول الإمام الصادق عليه السلام من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلَّا بوتر « 357 » ويستحب في صلاة الوتر الاستغفار سبعين مرة ينصب اليسرى ويعدّ باليمنى كما في النص وينبغي أن يكون استغفاره بأن يقول استغفر اللَّه وأتوب إليه كما فعله الصادق عليه السلام ويستحب أن يقول في الوتر أيضا
هامش
« 355 » جواهر الكلام المجلد الثاني عشر ص 176 .
« 356 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 134 .
« 357 » جواهر الكلام المجلد السابع ص 28 .