تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
عند الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .

ترك استقبال ( 2 ) القبلة في الأذان ، وأذان المحدث ( 3 )

يكره ترك استقبال القبلة حال الأذان إلَّا للإسماع ، كما تقدم ، كما يكره أن يكون المؤذن محدثا حدثا أصغر أو أكبر ، والكراهة في الأكبر أشد ، وهذه الكراهة متفق عليها عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنفية ، والحنابلة . فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) .

الأذان لصلاة النساء ( 5 )

الأذان لصلاة النساء في الأداء والقضاء ، مكروه عند ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) .

الكلام حال الأذان ( 7 )

يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعا ، أما بما يطلب شرعا كرد السلام ، وتشميت العاطس ، ففيه خلاف المذاهب ( 8 ) ، وإنما يكره الكلام حال الأذان ما لم
شرح
كون المؤذن فاسقا . ( 1 ) المالكية - قالوا : لا يصح أذان الفاسق ، إلَّا إذا اعتمد على غيره ، كما تقدم . الحنابلة - قالوا : لا يصح أذان الفاسق بحال . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا كراهة الالتفات . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا استحباب أن يكون المؤذن على الطهارة . ( 4 ) الحنابلة ، والحنفية - قالوا : يكره أذان الجنب فقط ، أما المحدث حدثا أصغر فلا يكره أذانه ، وزاد الحنفية أن أذان الجنب يعاد ندبا . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب الأذان والإقامة للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسرّ به المرأة « 323 » . ( 6 ) الشافعية - قالوا : الأذان لصلاة النساء إن وقع من رجل فلا كراهة فيه ، وإن وقع من واحدة منهن فهو باطل ، ويحرم إن قصدن التشبه بالرجال ، أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانهن مجرد ذكر ، ولا كراهة فيه إذا خلا عن رفع الصوت . ( 7 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا كراهة الكلام خلال الأذان يسيرا كان أو طويلا نعم يجب رد السلام من المؤذن وجوبا عينيا إذا كان مقصودا به وكفائيا إذا لم يكن كذلك . ( 8 ) الحنفية - قالوا : يكره الكلام اليسير ، ولو برد السلام ، وتشميت العاطس ، ولا يطلب من المؤذن أن يرد أو يشمت لا في أثناء الأذان ولا بعده ، ولو في نفسه ، فإن وقع من المؤذن كلام في أثنائه أعاده . الشافعية - قالوا : إن الكلام اليسير برد السلام ، وتشميت العاطس ليس مكروها ، وإنما هو
هامش
« 323 » شرائع الإسلام ص 56 .