تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه - بصوت مرتفع - كالتكبير ، ثم يقول : أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه ، أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه - بصوت منخفض - ثم يعيدها بصوت مرتفع ، كالتكبير ، ثم يقول : حيّ على الصّلاة مرتين - بصوت مرتفع - بدون ترجيع ، ثم يقول : حيّ على الفلاح كذلك ، ثم يقول : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، ثم يختم بقول : لا إله إلَّا اللَّه » ( 1 ) إلَّا في صلاة الصبح ( 2 ) ، فإنه يندب أن يقول بعد حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين ، وإذا تركهما صحّ الأذان مع الكراهة ( 3 ) ، وكذا إذا ترك الترجيع فإنه يكره ( 4 ) ، ولا يبطل الأذان بتركه ، فالشافعية ، والمالكية متفقون على صيغة الأذان . إلَّا في التكبير . فإن الشافعية يقولون : إنه أربع تكبيرات ( 5 ) ، والمالكية يقولون : إنه تكبيرتان :

حكم الأذان

اتفق الأئمة على أن الأذان سنة مؤكدة ( 6 ) : ما عدا الحنابلة : فإنهم قالوا : إنه فرض كفاية ( 7 ) بمعنى إذا أتى به أحد فقد سقط عن الباقين . على أن للأئمة تفصيلا في حكم الأذان ، فانظره تحت الخط ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا بأن فصل لا إله إلَّا اللَّه في آخر الأذان مرتان . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا ما فيه من التفصيل وعدم ثبوت ذلك عند فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : صح الأذان بلا كراهة بل أن ذكره يوجب الحرمة أو الكراهة حسب آراء الفقهاء في ذلك . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : بل إن فعله مكروه كما ذكرنا . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن من فصول الأذان تكبيرات أربعة في أوله . ( 6 ) أهل البيت ( ع ) : الأذان مستحب في الصلوات الخمسة المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة في السفر والحضر في الصحة والمرض ويتأكد في الأدائية منها وخصوصا المغرب والصبح . ولا يشرع الأذان في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية « 308 » وفي ترك الأذان حرمان من الثواب الجزيل . ( 7 ) أهل البيت ( ع ) : لا يكون الأذان واجبا لا كفاية ولا عينا . ( 8 ) الشافعية - قالوا : الأذان سنة كفاية للجماعة ، وسنة عين للمنفرد ، إذا لم يسمع أذان غيره . فإن سمعه وذهب إليه وصلَّى مع الجماعة أجزأه ، وإن لم يذهب ، أو ذهب ولم يصلّ .
هامش
« 308 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 153 ) .