تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره - المرور في المسجد

يكره اتخاذ المسجد طريقا إلَّا لحاجة على تفصيل في المذاهب ( 1 ) .

النوم في المسجد والأكل فيه

يكره النوم في المسجد ( 2 ) على تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 3 ) .
شرح
تشبيكها ، اعتماده على يده حال جلوسه ، الصلاة وهو مكتوف باختياره ، عقص شعره ، وتقدم تفسيره ، كف الشعر والثوب ، جمع ثوبه بيده إذا سجد ، تخصيص شيء للسجود عليه بجبهته ، مسح أثر السجود ، الصلاة إلى مكتوب في القبلة ، تعليق شيء في القبلة كالسيف والمصحف ، تسوية موضع سجوده بلا عذر ، تكراره الفاتحة في ركعة ، أما جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو صلاة في الفرض فلا يكره ، قراءة القرآن كله في فرض واحد . ( 1 ) الحنفية - قالوا : يكره تحريما اتخاذ المسجد طريقا بغير عذر ، فلو كان لعذر جاز ، ويكفي أن يصلي تحية المسجد كل يوم مرة واحدة ، وإن تكرر دخوله ، ويكون فاسقا إذا اعتاد المرور فيه لغير عذر بحيث يتكرر مروره كثيرا ، أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف ، وإن لم يمكث . المالكية - قالوا : يجوز المرور في المسجد إن لم يكثر ، فإن كثر كره إن كان بناء المسجد سابقا على الطريق ، وإلَّا فلا كراهة ، ولا يطالب المار بتحية المسجد مطلقا . الشافعية - قالوا : يجوز المرور في المسجد للطاهر وللجنب مطلقا ، وأما الحائض فإنه يكره لها المرور به ، ولو لحاجة ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد ، وإلَّا حرم ، ويسن أن يصلي المارّ بالمسجد تحيته كلما دخل إن كان متطهرا ، أو يمكنه التطهير عن قرب . الحنابلة - قالوا : يكره اتخاذ المسجد طريقا للطاهر والجنب ، وإن حرم عليه اللبث به بلا وضوء ، وكذلك يكره للحائض والنفساء إن أمن تلويث المسجد بلا حاجة ، فإن كان لحاجة فلا يكره للجميع ، ومن الحاجة كونه طريقا قريبا ، فتنتفي الكراهة بذلك . أهل البيت ( ع ) : في حديث المناهي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين « 231 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يكره النوم في المسجد إلَّا عند الضرورة وتتأكد في الأصلي من المسجد الحرام ومسجد النبي دون الزيادة « 232 » . ( 3 ) الحنفية - قالوا : يكره النوم في المسجد إلَّا للغريب والمعتكف ، فإنه لا كراهة في نومهما به ، ومن أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف ، ويفعل ما نواه من الطاعات ، فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة .
هامش
« 231 » وسائل الشيعة - المجلد الثالث - ص ( 553 ) . « 232 » وسائل الشيعة - المجلد الثالث - ص ( 496 ) .