شرح
مرتفع بقدر ذراع على المعتمد ، أو قيامه على الأرض وحده ، وقيام من خلفه جميعهم على مكان مرتفع عنه ، أن يخص الإنسان نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه ، بحيث يصير ذلك عادة له ، القيام خلف صف فيه فرجة ، الصلاة في ثوب فيه تصاوير ، أن يصلي إلى صورة ، سواء كانت فوق رأسه ، أو خلفه ، أو بين يديه ، أو بحذائه ، إلَّا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح ، الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمرة ، أما الصلاة إلى القنديل والسراج ، فلا كراهة فيها ، الصلاة بحضرة قوم نيام : مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة تعيين سورة لا يقرأ غيرها إلَّا ليسر عليه .
الشافعية - عدّوا مكروهات الصلاة . كما يأتي : الالتفات بوجهه لا بصدره في غير المستلقي بلا حاجة . وأما المستلقي ، وهو الذي يصلي مستلقيا على ظهره لعذر . فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته . جعل يديه في كميه عند تكبيرة الاحرام . وعند الركوع والسجود . وعند القيام من التشهد الأول وعند الجلوس له . أو للأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى . الإشارة بنحو عين أو حاجب أو نحوهما . ولو من أخرس بلا حاجة . أما إذا كانت الإشارة لحاجة . كرد السلام ونحوه ، فلا كراهة ما لم تكن على وجه اللعب . وإلَّا بطلت . الجهر في موضع الإسرار وعكسه بلا حاجة . جهر المأموم خلف الإمام إلَّا بالتأمين . وضع اليد في الخاصرة بلا حاجة . الإسراع في الصلاة مع عدم النقص عن الواجب وإلَّا بطلت . إلصاق الرجل غير العاري عضديه بجنبيه وبطنه بفخذيه في ركوعه وسجوده . أما الأنثى والعاري . فينبغي لكل منهما أن يضم بعضه إلى بعض .
الإقعاء المتقدم تفسيره . ضرب الأرض بجبهته حال السجود مع الطمأنينة . وإلَّا بطلت . وضع ذراعيه على الأرض حال السجود . كما يفعل السبع بلا حاجة : ملازمة مكان واحد للصلاة فيه لغير الإمام في المحراب . أما هو فلا يكره له على الراجح والمبالغة في خفض الرأس في الركوع وإطالة التشهد الأول ، ولو بما يندب بعد التشهد الأخير إذا كان غير مأموم ، وإلَّا فلا كراهة ، والاضطباع المتقدم تفسيره ، تشبيك الأصابع ، فرقعتها ، إسبال الإزار ، أي إرخاؤه على الأرض تغميض بصره لغير عذر ، وإلَّا فقد يجب إذا كانت الصفوف عراة ، وقد يسن إذا كان يصلي إلى حائط منقوش : رفع بصره إلى السماء ، ولا يسن النظر إلى السماء إلَّا عقب الوضوء فقط ، كف الشعر والثوب ، تغطية الفم بيده أو غيرها لغير حاجة ، أما للحاجة ، كدفع التثاؤب فلا يكره البصق أماما ويمينا لا يسارا ، الصلاة مع مدافعة الحدث ، الصلاة بحضرة ما تشتاقه نفسه من طعام أو شراب ، الصلاة في الطريق التي يكثر بها مرور الناس ، كقارعة الطريق والمطاف ، الصلاة في محال المعصية كالحمام ونحوه ، الصلاة في الكنيسة ، الصلاة في موضع شأنه النجاسة ، كمزبلة ، ومجزرة ، ومعطن إبل ، استقبال القبر في الصلاة . الصلاة وهو قائم على رجل واحدة ، الصلاة وهو قارن بين قدميه ، الصلاة عند غلبة النوم . الصلاة منفردا عن الصف والجماعة قائمة إذا كانت الجماعة مطلوبة وإلَّا فلا ، وهذا كله إن اتسع الوقت . وإلَّا فلا كراهة أصلا .
المالكية - قالوا : مكروهات الصلاة هي : التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي . البسملة قبل الفاتحة أو السورة كذلك . وأما في النفل ولو منذورا فالأولى ترك التعوذ والبسملة إلَّا لمراعاة الخلاف ، فالأولى حينئذ الإتيان بالبسملة في الفرض وغيره ، الدعاء قبل القراءة أو أثناءها ، الدعاء في الركوع ، الدعاء قبل التشهد الدعاء ، بعده غير التشهد الأخير ، دعاء المأموم بعد سلام الإمام ، الجهر بالدعاء المطلوب في الصلاة ، الجهر بالتشهد ، السجود على ملبوس المصلي