تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فانظرها تحت الخط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحنفية - عدّوا المكروهات ، كما يأتي : ترك واجب أو سنة مؤكدة عمدا ، وهو مكروه تحريما ، إلَّا أن أثم ترك الواجب أشد من إثم ترك السنة المؤكدة ، عبثه بثوبه وبدنه ، رفع الحصى من أمامه مرة إلَّا للسجود ، فرقعة الأصابع ، تشبيكها ، التخصر ، الالتفات بعنقه لا بعينه فإنه مباح ، ولا بصدره ، فإنه مبطل ، الإقعاء ، افتراش ذراعيه ، تشمير كميه عن ذراعيه ، صلاته في السراويل ونحوها ، مع قدرته على لبس القميص ، رد السلام بالإشارة ، التربع بلا عذر ، عقص شعره ، الاعتجار ، وهو شد الرأس بالمنديل مع ترك وسطها مكشوفا ، رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود ، سدل إزاره ، اندراجه في الثوب ، بحيث لا يدع منفذا يخرج يديه منه ، جعل الثوب تحت إبطه الأيمن ، وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر أو عكسه ، إتمام القراءة في غير حالة القيام ، إطالة الركعة الأولى في كل شفع من التطوع ، إلَّا أن يكون مرويا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم . أو مأثورا عن صحابي . كقراءة سَبِّحْ وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ في الوتر ، لأنه ملحق بالنوافل في القراءة ، تطويل الركعة الثانية عن الركعة الأولى : ثلاث آيات ، فأكثر في جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق . والنفل على الأصح . تكرار السورة في ركعة واحدة أو ركعتين في الفرض . أما النفل فلا يكره فيه التكرار ، قراءة سورة أو آية فوق التي قرأها : فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين . كأن يقرأ في الأولى قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ ، وفي الثانية قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ويترك وسطهما قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ لما فيه من شبه التفضيل والهجر ، شم الطيب قصدا . ترويحه بالمروحة ، أو بالثوب مرة أو مرتين ، فإن زاد على ذلك بطلت صلاته ، تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره ، ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ، ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حالة التشهد ، ترك وضع يمينه على يساره بالكيفية المتقدمة حال القيام ، التثاؤب ، فإن غلبه فليكظم ما استطاع ، كأن يضع ظهر يده اليمنى ، أو كمه على فيه في حالة القيام ، ويضع ظهر يساره في غيره ، تغميض عينيه إلَّا لمصلحة ، رفع بصره للسماء ، التمطي ، العمل القليل المنافي للصلاة ، أما المطلوب فيها فهو منها ، كتحريك الأصابع ، ومنه قتل قملة بعد أخذها من غير عذر فإن شغلته بالعض فلا يكره قتلها مع التحرز عن دمها . تغطية أنفه وفمه ، وضع شيء لا يذوب في فمه إذا كان يشغله عن القراءة المسنونة ، أو يشغل بالة ، السجود على كور عمامته ، الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر ، كمرض قائم بالأنف ، وهو يكره تحريما ، الصلاة في الطريق ، وفي الحمام ، وفي الكنيف ، وفي المقبرة ، الصلاة في أرض الغير بلا رضاه ، الصلاة قريبا من نجاسة ، الصلاة مع شدة الحصر بالبول ، أو الغائط ، أو الريح ، فإن دخل في الصلاة وهو على هذه الحالة ندب له قطعها ، إلَّا إذا خاف فوات الوقت أو الجماعة ، الصلاة في ثياب ممتهنة لا تصان عن الدنس ، الصلاة وهو مكشوف الرأس تكاسلا ، أما إن كان للتذلل والتضرع فهو جائز بلا كراهة ، الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه ، إلَّا إذا خاف خروج الوقت أو الجماعة ، الصلاة بحضرة كل ما يشغل البال ، كالزينة ونحوها . أو يخل بالخشوع ، كاللهو واللعب ، ولهذا نهى عن الإتيان للصلاة بالهرولة ، بل السنة أن يأتي إليها بالسكينة والوقار ، عدّ الآدمي والتسبيح باليد ، قيام الإمام بجملته في المحراب ، لا قيامه خارجه وسجوده فيه إلَّا إذا ضاق المكان فلا كراهة ، قيام الإمام على مكان