تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ذراعيه ، وهو مكروه باتفاق ، إلَّا أن للمالكية تفصيلا ، فانظره تحت الخط ( 1 ) .

الإشارة في الصلاة ( 2 )

ومنها : الإشارة بالعين أو الحاجب واليد ونحوها ، إلَّا إذا كانت الإشارة لحاجة ، كرد السلام ونحوه ، فلا تكره ، وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية ، والحنابلة ، أما الحنفية ، والمالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .

شدّ الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

ومنها : عقص شعره ( 4 ) ، وهو شدّه على مؤخر الرأس ، بأن يفعل ذلك قبل الصلاة ، ويصلي وهو على هذه الحالة ، أما فعله في الصلاة فمبطل ( 5 ) ، إذا اشتمل على عمل كثير ، وهذا متفق عليه ، إلَّا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) .

رفع المصلي ثوبه ( 7 ) من خلفه أو قدامه وهو يصلي

منها : رفع ثوبه بين يديه ، أو من خلفه في الصلاة ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا » ورواه الشيخان .
شرح
( 1 ) المالكية - قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاة ، وأما إذا كان مشمرا قبل الدخول فيها لحاجة ودخلها كذلك ، أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لا كراهة في ذلك نعم هو إخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة . ( 3 ) الحنفية - قالوا : تكره الإشارة مطلقا ، ولو كانت لرد السلام ، إلَّا إذا كان المصلي يدفع المار بين يديه ، فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوها ، كما تقدم . المالكية - قالوا : الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة ، أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح ، وتجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة ، وإلَّا منعت ، وتكره للرد على مشمت . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : لا كراهة في ذلك . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : العقص بالنسبة إلى المرأة في أثناء الصلاة إذا استوجب كشف شعرها أوجب بطلان الصلاة وإن لم يستلزم الكشف فهو مبطل إن اشتمل على الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة وكذلك الحكم للرجل وإلَّا فلا . ( 6 ) المالكية - قالوا : ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كره ، وإلَّا فلا . ( 7 ) أهل البيت ( ع ) : لم نجد في كتب الفقهاء الموجودة بين أيدينا ما يدل على كراهة ذلك .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 390 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح