تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

اشتمال الصماء ( 1 ) ، أو لف الجسم في الحرام ونحوه

ومنها : الاندراج في الثوب ، كالحرام ونحوه ، بحيث لا يدع منفذا يخرج منه يديه ، ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماء ، فإن لم يكن له إلَّا ثوب فليتزر به ، ولا يشتمل اشتمالة اليهود ، وهذا مكروه عند المالكية ، والحنفية ، أما الحنابلة ، والشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .

سدل الرداء ( 3 ) على الكتف ونحوه

ومنها : أن يسدل رداءه على كتفيه - كالحرام والملاءة - بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر « وأن يغطي الرجل فاه » ، وهذا إن كان بغير عذر ، وإلَّا فلا يكره . ومنها : الاضطباع ، وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر ، ويترك الآخر مكشوفا ، وهذا مكروه عند الحنفية ، والحنابلة ، أما المالكية ، والشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) .

إتمام قراءة السورة حال الركوع

ومنها إتمام قراءة ( 5 ) السورة حال الركوع ، أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يكره للمصلي أن يشتمل الصماء عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليهم السلام إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد « 219 » . ( 2 ) الحنابلة - قالوا : إن اشتمال الصماء المكروه ، هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحت ثوب آخر ، وإلَّا لم يكره . الشافعية - لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : صرّح غير واحد من الأصحاب بكراهة سدل الرداء بل ربما نسب إلى الأكثر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال : ما بكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعهم إياكم وسدل ثيابكم « 220 » . ( 4 ) المالكية - قالوا : إلقاء الرداء على الكتفين مندوب ، بل يتأكد لإمام المسجد ، ويندب أن يكون طوله ستة أذرع ، وعرضه ثلاثة إن أمكن ذلك ، ويقوم مقامه ( البرنس ) . الشافعية - لم يذكروا سدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : تجب قراءة الفاتحة والسورة حال القيام كما بيّنا وأما إذا نسيهما وقرأهما حال الركوع نسيانا كانت الصلاة صحيحة وأما إذا قرأهما عمدا حال الركوع بعنوان الإتمام فإنه مبطل للصلاة وأما قراءة السورة أو الفاتحة أو آية أخرى من السور القرآنية في الركوع بعنوان قراءة
هامش
« 219 » وسائل الشيعة 3 / 290 . « 220 » وسائل الشيعة 3 / 290 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 391 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح