سترة المصلي ( 1 )
يتعلق بها مباحث : أولا : تعريفها ، ثانيا : حكمها . ثالثا : شروطها وما يتعلق
شرح
الرجل مرفقيه عن جنبيه ، التحميد للفذ والمقتدي ، التكبير حال الخفض والرفع إلَّا في القيام من اثنتين ، فينتظر بالتكبير حتى يستقل قائماً ، ولا يقوم المأموم من اثنتين حتى يستقل إمامه ، تمكين الجبهة من الأرض في السجود ، تقديم اليدين على الركبتين عند الهوى له ، تأخيرهما عن الركعتين عند القيام ، وضع اليدين حذو الأذنين ، أو قربهما في السجود ، مع ضم أصابعهما ، وجعل رؤسهما للقبلة ، إن يباعد الرجل في السجود مرفقيه عن ركبتيه ، وبطنه عن فخذيه ، وضبعيه عن جنبيه مع مراعاة التوسط في ذلك ، وأما المرأة فتكون منضمة لبناء أمرها على الستر ، كما تقدم ، رفع العجز في السجود ، الدعاء فيه ، التسبيح فيه ، الإفضاء في الجلوس كله ، وقد تقدم تفصيله ، وضع الكفين على رأس الفخذين في الجلوس ، تفريج ما بين الفخذين في الجلوس ، عقد ما عدا السبابة والإبهام من أصابع اليد اليمنى تحت إبهامها في جلوس التشهد مطلقا ، مع مدّ السبابة والإبهام ، وتحريك السبابة دائما ، يمينا وشمالا ، القنوت في صلاة الصبح خاصة ، كونه قبل الركوع في الركعة الثانية ، لفظه الخاص : « اللَّهمّ إنّا نستعينك ، ونستغفرك ، ونؤمن بك ، ونتوكَّل عليك ، ونخضع لك ، ونخلع ، ونترك من يكفرك ، اللَّهمّ إياك نعبد ، ولك نصلَّي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخاف عذابك الجدّ ، إنّ عذابك بالكافرين ملحق » ، وهو رواية الإمام مالك ، دعاء قبل السلام ، كونه سرا ، كون التشهد سرا ، تعميم الدعاء ، التيامن بتسليمة التحليل فقط .
الحنفية - قالوا : المندوب والأدب والمستحب بمعنى واحد ، وهو ما فعله النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، ولم يواظب عليه ، كما تقدم ، فمن آداب الصلاة أن لا ينظر المصلي إلى شيء يشغله عنها ، كأن يقرأ مكتوبا بالحائط ، أو يتلهى بنقوشه ، أو نحو ذلك ، أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى ظاهر قدميه ، وفي سجوده إلى ما لان من أنفه ، وفي قعوده إلى حجره ، وفي سلامه إلى كتفيه ، الاجتهاد في دفع السعال الطارئ قهرا بقدر الاستطاعة ، أما السعال المتصنع ، وهو الحاصل بغير عذر ، فإنه مبطل للصلاة إذا اشتمل على حروف ، كالجشاء ، كما يأتي ، الاجتهاد في دفع التثاؤب لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « التثاؤب في الصلاة من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع » أي فليدفعه ، بنحو أخذ شفته السفلى ، بين أسنانه ، فإن لم يستطع ذلك غطى فمه بكمه . أو بظاهر يديه اليسرى ، التسمية بين الفاتحة والسورة ، أن يخرج الرجل يديه من كميه عند التحريمة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على سترها ، أن يقوم المصلي عند سماع ، حي على الصلاة ، ممن يقيم الصلاة ، شروع الإمام في الصلاة بالفعل عند قول المبلغ : قد قامت الصلاة ، ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من يمر بين يديه بإشارة خفيفة ولا يزيد على ذلك .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يجعل العنزة ( العنزة عصا في أسفلها حديدة ) بين يديه إذا صلَّى « 206 » .
هامش
« 206 » وسائل الشيعة - المجلد الثالث - ص ( 436 ) .