تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مختلفة مبينة هي وحد المفصل في المذاهب ، تحت الخط ( 1 ) . وإنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيما منفردا ، فإن كان مسافرا ( 2 ) ، فلا تسن عند ثلاثة من الأئمة وخالف المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، وإن كان المصلي
شرح
الخميس والاثنين ويستحب في كل صلاة قراءة القدر والتوحيد في الثانية « 182 » . ولا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال وإن كان سهوا عدل إلى غيره مع سعة الوقت وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتم صلاته . وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ( ألم السجدة - حم السجدة - النجم - اقرأ باسم ربك ) فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومىء إلى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ « 183 » ويجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمها « 184 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : إن طوال المفصل من « الحجرات » إلى سورة « البروج » ، وأوساطه من سورة « البروج » إلى سورة « لم يكن » ، وقصاره من سورة « لم يكن » إلى سورة « الناس » ، فيقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر ، إلَّا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ، ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ، ويقرأ من قصاره في المغرب . الشافعية - قالوا : إن طوال المفصل من « الحجرات » إلى سورة « عم يتساءلون » وأوساطه من سورة « عم » إلى سورة « والضحى » وقصاره منها إلى آخر القرآن ، فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح وصلاة الظهر ، ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح ، إلَّا أنه يستثني من ذلك صبح يوم الجمعة ، فإنه يسن فيه أن يقرأ في ركعته الأولى بسورة « ألم - السجدة » وإن لم تكن من المفصل ، وفي ركعته الثانية بسورة « هل أتى » بخصوصها ، ويقرأ من أوساطه في العصر والعشاء ، ومن قصاره في المغرب . المالكية - قالوا : إن طوال المفصل من سورة « الحجرات » إلى آخر « والنازعات » وأوساطه من بعد ذلك إلى « والضحى » وقصاره منها إلى آخر القرآن ، فيقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر ، ومن قصاره في العصر والمغرب ، ومن أوساطه في العشاء ، وهذا كله مندوب عندهم لا سنة . الحنابلة - قالوا : إن طوال المفصل من سورة « ق » إلى سورة « عم » وأوساطه إلى سورة « والضحى » وقصاره إلى آخر القرآن ، فيقرأ من طوال المفصل في الصبح فقط ، ومن قصاره في المغرب فقط ، ومن أوساطه في الظهر والعصر والعشاء ، ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره بأكثر من ذلك لعذر ، كسفر ، ومرض ، وإن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لا فرق عندنا في ذلك بين المقيم والمسافر . ( 3 ) المالكية - قالوا : يندب التطويل للمنفرد ، سواء كان مسافرا أو مقيما .
هامش
« 182 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 173 ) . « 183 » تحرير الوسيلة ج 1 ص 149 . « 184 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 168 ) .