تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الرّحيم ، وهي سنة عند الحنفية ، والحنابلة ، أما الشافعية فيقولون : إنها فرض ،
شرح
قال : بسم اللَّه الرحمن الرحيم آية ؟ قال نعم . وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وأورده الذهبي في تلخيصه وصرحا بصحة إسناده « 163 » . ثانيها : ما صح عن ابن عباس أيضا . قال : إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا جاءه جبرائيل فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم علم أنها سورة « 164 » . ثالثها : ما صح عن ابن عباس أيضا . قال : كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم اللَّه الرحمن الرحيم « 165 » . رابعها : ما صح عنه أيضا قال : كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، فإذا نزلت بسم اللَّه الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد انقضت « 166 » . خامسها : ما صح عن أم سلمة قالت كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين إلى آخرها يقطعها حرفا حرفا « 167 » وعن أم سلمة أيضا من طريق آخر قالت : إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قرأ في الصلاة بسم اللَّه الرحمن الرحيم وعدّها آية الحمد للَّه رب العالمين آيتين : الرحمن الرحيم ثلاثة آيات . مالك يوم الدين أربع . إياك نعبد وإياك نستعين . فجمع خمس أصابعه الحديث « 168 » . سادسها : ما صح عن نعيم المجمر . قال : كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، ثم بلغ بأم القرآن ، حتى بلغ ولا الضالين قال آمين ، فقال الناس آمين « 169 » ، فلما سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « 170 » . وعن أبي هريرة أيضا . قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يجهر - في الصلاة - ببسم اللَّه الرحمن الرحيم . سابعها : ما صح عن أنس بن مالك . قال معاوية : صلَّى بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة ،
هامش
« 163 » فراجع تفسير الفاتحة من كتاب التفسير من المستدرك للحاكم ومن تلخيصه للذهبي صفحة 257 من جزئهما الثاني تجد الحديث منصوصا على صحته من الحاكم والذهبي كليهما . « 164 » أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه صفحة 231 من جزئه الأول فقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . « 165 » أخرجه الحاكم في كتاب الصلاة من مستدركه وأورده الذهبي في التلخيص مصرحين بصحته على شرط الشيخين فراجع صفحة 231 من الجزء الأول من المستدرك وتلخيصه المطبوعين معا . « 166 » أخرجه الحاكم في صفحة 232 من الجزء الأول من المستدرك ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهبي يعلى شرطهما أيضا إذا أورده في التلخيص . « 167 » أخرجه الحاكم في المستدرك وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحين بصحته على شرط الشيخين ، فراجع من المستدرك وتلخيصه صفحة 232 من جزئهما الأول . « 168 » أخرجه الحاكم عن أم سلمة بعد حديثهما السابق شاهدا له . « 169 » ليس من مذهبنا قول آمين عند انتهاء الفاتحة من الصلاة ، لا للمنفرد ولا للمأموم ولا للإمام ، لكونه ليس منها ، ولا من القرآن في شيء إجماعا وقولا واحدا ، ولم يروا فيه أثر من طريقنا ولم ينقل عن أحد من أئمتنا ، بخلاف الجمهور فإنه من شعارهم وقد رووا فيه أخبارا صحاحا على شرطهم ، وحديث أبي هريرة هذا من جملتها ، فهو من السنن أثناء الصلاة عندهم . « 170 » أخرجه الحاكم في مستدركه بعد حديثي أم سلمة بلا فصل ، وأورده الذهبي ثمة في تلخيصه مصرحين بصحته على شرط الشيخين .