تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
السجود ، وفي تقدير الارتفاع المبطل للصلاة اختلاف المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 1 ) .

الفرض السابع : الرفع من الركوع - الثامن : الرفع من السجود التاسع : الاعتدال - العاشر : الطمأنينة

هذه الفرائض الأربعة متصلة ببعضها ، وقد اتفق على فرضيتها ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنفية في فرضيتها ، بل قالوا : إن الرفع من الركوع والطمأنينة والاعتدال من واجبات الصلاة ، لا من فرائضها ( 1 ) . بحيث لو تركها
شرح
إلى أن يضعه ثم يرجع إلى الذكر وأما الجبهة فلا يجوز رفعها بعد وضعها على ما يصح السجود عليه إلَّا بعد الانتهاء من ذكر السجود . 5 - رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا . 6 - تساوي موضع جبهته وموقفه كما ذكرنا . 7 - إباحة مكان المصلي ومنه موضع الجبهة فلا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان يكون المسجد فيه مغصوبا عينا أو منفعة ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به . 8 - طهارة مسجد الجبهة . 9 - الاستقرار في مسجد الجبهة عند وضعها عليه . ومن الواضح جدا حرمة السجود لغير اللَّه تعالى من دون فرق بين المعصومين وغيرهم وما يفعله بعض الشيعة عند مشاهد الأئمة عليهم السلام يكون للَّه تعالى شكرا على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم « 125 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : إن الارتفاع الذي يضر في هذه الحالة هو ما زاد على نصف ذراع . ويستثني من ذلك مسألة قد تقضي بها الضرورة عند شدة الزحام . وهي سجود المصلي على ظهر المصلي الذي أمامه . فإنه يصح بشروط ثلاثة : الأول : أن لا يجد مكانا خاليا لوضع جبهته عليه في الأرض : الثاني : أن يكون في صلاة واحدة ، الثالث : أن تكون ركبتاه في الأرض . فإن فقد شرط من ذلك بطلت صلاته . الحنابلة - قالوا : إن الارتفاع المبطل للصلاة هو ما يخرج المصلي عن هيئة الصلاة . الشافعية - قالوا : إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة ، إلَّا إذا رفع عجيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه . فتصح صلاته . فالمدار عندهم على تنكيس البدن . وهو رفع الجزء الأسفل من البدن عن الجزء الأعلى منه في السجود . حيث لا عذر . كسجود المرأة الحبلى . فإن التنكيس لا يجب عليها إذا خافت الضرر . المالكية - قالوا : إن كان الارتفاع كثيرا متصل بالأرض . فإن السجود عليه لا يصح على المعتمد . وإن كان يسيرا كمفتاح ومحفظة ، فإن السجود عليه يصح . ولكنه خلاف الأولى . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا يوجد فرق بين الفرض والواجب ولكن يوجد فرق بين الواجب الركني وغير الركني من واجبات الصلاة وقد مرّ بيانه في بداية كتاب الصلاة .
هامش
« 125 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص 179 - 184 .