من الركوع ، وفي ذلك القدر تفصيل المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 1 ) .
الفرض السادس من فرائض الصلاة السجود - شروطه
السجود من الفرائض المتفق عليها ( 2 ) ، فيفترض على كل مصل أن يسجد مرتين ، في كل ركعة ، ولكن القدر ( 3 ) الذي يحصل به الفرض من السجود فيه اختلاف المذاهب . فانظره تحت الخط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الحنفية - قالوا : يحصل الركوع بطأطأة الرأس ، بأن ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب ، فلو فعل ذلك صحت صلاته ، أما كمال الركوع فهو انحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز ، وهذا في ركوع القائم ، أما القاعد فركوعه يحصل بطأطأة الرأس مع انحناء الظهر ، ولا يكون كاملا إلَّا إذا حاذت جبهته قدام ركبتيه .
الحنابلة - قالوا : إن المجزئ في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة ، لا طويل اليدين ولا قصيرهما ، وقدره من غير الوسط الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا ، وكمال الركوع أن يمد ظهره مستويا ، ويجعل رأسه بإزاء ظهره ، بحيث لا يرفعه عنه ولا يخفضه ، وبالنسبة للقاعد مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة ، وكماله أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه .
الشافعية - قالوا : أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء ، بحيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه بدون انخناس ، وهو - أن يخفض عجزه ، ويرفع رأسه ، ويقدم صدره - بشرط أن يقصد الركوع وأكمله بالنسبة له أن يسوي بين ظهره وعنقه ، وأما بالنسبة للقاعد فأقله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ، وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة .
المالكية - قالوا : حد الركوع الفرض أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه إن كان متوسط اليدين ، بحيث لو وضعهما كانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين ، ويندب وضع اليدين على الركبتين ، وتمكينهما ؟ ؟ ؟ منهما ، وتسوية ظهره .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : السجدة الواحدة فرض غير ركني تبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا دون سهوا والسجدتان من كل ركعة فرض ركني تبطل الصلاة بزيادتها من ركعة واحدة أو نقصانها معا عمدا أو سهوا « 121 » .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : والمدار ؟ ؟ ؟ في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع . وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيضة دون بقية الواجبات « 122 » .
( 4 ) المالكية - قالوا : يفترض السجود على أقل جزء من الجبهة ، وجبهة الإنسان معروفة ، وهي ما بين الحاجبين إلى مقدم الرأس ، فلو سجد على أحد الجبينين لم يكفه ، ويندب السجود على أنفه ، ويعيد ؟ ؟ ؟ الصلاة من تركه في الوقت مراعاة للقول بوجوبه ، والوقت هنا في الظهر والعصر يستمر ؟ ؟ ؟ إلى اصفرار الشمس ، فلا يعيد بعد الاصفرار ، وفي المغرب والعشاء والصبح إلى
هامش
« 121 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 151 ) ؟ ؟ ؟ .
« 122 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 178 ) .