تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
الإمام فإنها لا تصح . 6 - نية أصل الصلاة . كأن ينوي صلاة الفرض . 7 - تعيين الفرض من أنه ظهر أو عصر مثلا ، فإذا كبر من غير تعيين ، فإن تكبيرته لا تصح . 8 - تعيين الصلاة الواجبة ، كركعتي الطواف ، وصلاة العيدين والوتر ، والمنذور ، وقضاء نفل أفسده ، فإن كل هذا واجب يجب تعيينه عند التكبيرة ، أما باقي النوافل فإنه لا يجب تعيينها ، كما تقدم . 9 - أن ينطق بالتكبيرة بحيث يسمع بها نفسه ، فمن همس بها ، أو أجراها على قلبه ، فإنها لا تصح ، ومثل ذلك جميع أقوال الصلاة من ثناء ، وتعوّذ ، وبسملة ، وقراءة ، وتسبيح ، وصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وكذا الطلاق واليمين وغير ذلك فإنها لا تعتبر عند الحنفية ، إلَّا إذا نطق بها وسمعها ، فلا تصح ، ولا يترتب عليها أثر إذا همس بها أو أجراها على قلبه . 10 - أن يأتي بجملة ذكر ، كأن يقول : اللَّه أكبر ، أو سبحان اللَّه ، أو الحمد للَّه ، فلو أتى بلفظ واحد ، فإنه لا يصح ، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في صفة التحريمة قريبا . 11 - أن يكون الذكر خالصا للَّه ، فلا تصح تكبيرة الإحرام إذا كان الذكر مشتملا على حاجة للمصلي ، كاستغفار ، ونحوه كما تقدم قريبا . 12 - أن لا يكون الذكر بسملة ، فلا يصح افتتاح الصلاة بها على الصحيح . 13 - أن لا يحذف الهاء من لفظ الجلالة ، فإن حذفها بطلت صلاته . 14 - أن يمد اللام الثانية من لفظ الجلالة فإذا لم يمدها اختلف في صحة تكبيرته ، وفي حل ذبيحته ، فينبغي الإتيان بذلك المد احتياطا . 15 - أن لا يمد همزة اللَّه ، وهمزة أكبر فلو قال : آللَّه أكبر ، بالمد ، لم تصح صلاته ، لأن المد معناه الاستفهام ، ومن يستفهم عن وجود إلهه فلا تصح صلاته . وإن تعمد هذا المعنى يكفر ، فالذين يذكرون اللَّه - بمد الهمزة - مخطئون خطئا فاحشا ، لما فيه من الإيهام ، وإن كان غرضهم النداء : أما إذا كان غرضهم الاستفهام ، فإنهم يرتدون عن الإسلام ، وعلى كل حال فإن المد في الصلاة مبطلها ، وقد عرفت أن الشافعية موافقون على هذا . 16 - أن لا يمد باء أكبر ، فإذا قال : اللَّه أكبار بطلت صلاته ، لأنه - بفتح الهمزة - جمع كبر ، وهو الطبل - وبكسرها - اسم للحيض ، ومن قصد هذا فإنه يكفر ، وعلى كل حال فهو مبطل للصلاة . 17 - أن لا يفصل بين النية وبين التحريمة بفاصل أجنبي عن الصلاة . فلو نوى ، ثم أتى بعمل خارج عن الصلاة من كلام أو أكل ، ولو كان بين أسنانه من قبل ( بشرط أن يكون قدر الحمصة ) أو شرب أو تكلم ، أو تنحنح بلا عذر ، ثم كبر للإحرام بعد ذلك بدون نية جديدة ، فإن صلاته لا تصح ، أما إذا فصل بين النية وبين التكبيرة بالمشي إلى المسجد بدون كلام ، أو فعل ، فإنه يصح ، كما تقدم في مبحث « النية » قريبا . 18 - أن لا تتقدم التكبيرة على النية ، فلو كبر ، ثم نوى الصلاة ، فإن تكبيرته لا تصح ، ومتى فسدت تكبيرة الإحرام فقد فسدت الصلاة كلها ، لما علمت من أنها شرط . 19 - أن يميز الفرض .