تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ذلك من التسهيل على طلاب كل مذهب ، فانظرها تحت الخط ( 1 ) .
شرح
والأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه « 87 » . 2 - يجب أن يكون تكبيرة الإحرام مستقلا بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء ولا يلحق به بعده ما يتممه ويكمله فلا يجوز أن يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام في ضمن قوله مثلا قَالَ الْمَلائِكَةُ وأولُوا العِلْمِ اللَّه أَكْبَر ولا في ضمن قوله مثلا اللَّه أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ « 88 » . 3 - يجب أن يؤدي تكبيرة الإحرام مستقلا في اللفظ بمعنى أن من تكلم قبل التكبير بأي شيء فعليه أن يقف على الحرف الأخير قبل همزة اللَّه أكبر لأنه لو تحرك لأدمجت همزة كلمة الجلالة بما قبلها أو وقعت على غير الأصول والقواعد العربية « 89 » . 4 - يجب أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام عند القدرة عليه بل لا بد من القيام أولا قبل التكبير كمقدمة وتمهيد للعلم بأنه قد حصل بكامله في هذه الحال « 90 » . 5 - يجب الاستقرار حال تكبيرة الإحرام « 91 » . 6 - يجب الاستقرار والانتصاب « 92 » . 7 - يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائماً « 93 » . وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر . ( 1 ) الشافعية - قالوا : شروط صحة تكبيرة الإحرام خمسة عشر شرطا ، إن اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة : أحدها : أن تكون باللغة العربية إن كان قادرا عليها ، فإن عجز عنها ، ولم يستطع أن يتعلمها فإنه يصح له أن يكبر باللغة التي يقدر عليها ، ثانيها : أن يأتي بها وهو قائم وإن كان في صلاة مفروضة ، وكان قادرا على القيام ، أما في صلاة النفل فإن الإحرام يصح من قعود ، كما تصح الصلاة من قعود ، فإن أتى بالإحرام في صلاة الفرض حال الانحناء ، فإن كان إلى القيام أقرب ، فإنها تصح ، وإن كان إلى الركوع أقرب ، فإنها لا تصح ، وفاقا للحنفية ، والحنابلة ، وخلافا للمالكية الذين قالوا : إن الإتيان بها حال الانحناء لا يصح إلَّا في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان مقتديا بإمام سبقه ، ولكن الشافعية لا يلزم عندهم أن يدرك الإمام حال ركوعه ، بل لو سبقه الإمام بالركوع . ثم كبر وركع وحده فإنه يصح ، وسيأتي إيضاح ذلك ، ثالثها : أن يأتي بلفظ الجلالة ، ولفظ أكبر ، رابعها : أن لا يمد همزة لفظ الجلالة ، فلا يقول : اللَّه أكبر ، لأن معنى هذا الاستفهام ، فكأنه يستفهم عن اللَّه ، خامسها : أن لا يمد الباء ، من لفظ أكبر ، فلا يصح أن يقول : اللَّه أكبار ، فلو قال ذلك لم تصح صلاته ، سواء فتح همزة أكبار ، أو كسرها . لأن أكبار - بفتح الهمزة - جمع كبر ، وهو اسم للطبل الكبير ، وأكبار - بكسر الهمزة - اسم للحيض ، ومن قال ذلك متعمدا ، فإنه يكون سابا لإلهه ، فيرتد عن دينه ، سادسها : أن
هامش
« 87 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 163 ) . « 88 » الفتاوى الواضحة ص ( 479 - 480 ) . « 89 » الفتاوى الواضحة ص ( 479 - 480 ) . « 90 » الفتاوى الواضحة ص ( 479 - 480 ) . « 91 » الفتاوى الواضحة ص ( 479 - 480 ) . « 92 » الفتاوى الواضحة ص ( 479 - 480 ) . « 93 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 146 ) .