تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

مباحث الجبيرة تعريفها

الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي الخرقة التي يربط بها العضو المريض ، أو الدواء الذي يوضع على ذلك العضو ، ولا يشترط في الرباط أن يكون مشدودا بأعواد من خشب أو جريد ، أو نحو ذلك ، كما لا يشترط أن يكون العضو المربوط مكسورا ، بل المعول في حكم الجبيرة على أن يكون العضو مريضا ، سواء كان مكسورا ، أو مرضوضا أو به آلام ( 1 ) - روماتزمية - أو نحو ذلك ، فالجبيرة عند الفقهاء اسم للرباط الذي يربط به العضو المريض : أو الدواء الذي يوضع فوق ذلك العضو .

ما يفترض على من به جبيرة تمنعه من استعمال الماء

إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل - جبيرة من رباط أو دواء ( 2 ) ، وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه ، فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطا أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط ، فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة ، ثم يمسح على هذه الخرقة ، ولا يعدم المريض رباطا يربط به العضو المريض ، وهذا هو حكم صاحب الجبيرة الذي به ألم في عضو ( 3 ) من
شرح
طاهرا من تراب ونحوه مما يصح به التيمم ، فإنه لا يتيمم لإعادة الصلاة التي صلاها بغير وضوء وتيمم ، إلَّا إذا غلب على ظنه أنه في مكان لا يجد فيه ماء ، أو تردد في الأمر بحيث استوى عنده وجود الماء وعدمه بدون مرجح . الحنابلة - قالوا : إن فاقد الطهورين يصلي صلاة حقيقة ، ولا يعيد تلك الصلاة ، إلَّا أنه يجب عليه أن يقتصر في صلاته على الفرائض ، والشروط التي لا تصح الصلاة إلَّا بها . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الجبيرة هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح وأما غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزي المسح على الجبيرة بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه « 203 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : فيما إذا كان جرح أو كسر أو قرح وأما في غيرها فلا يجزي المسح على الجبيرة بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن مجرد الألم لا يبعث على أن يكون له حكم الجبيرة بل لا بد من تحقق كسر أو جرح أو قرح .
هامش
« 203 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 35 ) .