تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
للتيمم مكروهات مفصلة في المذاهب أيضا ( 1 ) .

مبطلات التيمم

وأما مبطلاته فهي مبطلات الوضوء المتقدمة ، والمتيمم عن حدث أكبر ( 2 ) لا يعود محدثا حدثا أكبر إلَّا بما يوجب الغسل ، وإن اعتبر محدثا حدثا أصغر بنواقض الوضوء ، فإن تيمم لجنابة ، ثم انتقض تيممه لم يعد جنبا ( 3 ) ، بل يصير محدثا حدثا أصغر ، فيجوز له أن يقرأ القرآن ( 4 ) ، ويدخل المسجد ( 5 ) ، ويمكث
شرح
ما يتيمم به من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق « 198 » . ( 1 ) الحنابلة - قالوا : يكره في التيمم تكرار المسح ، وإدخال التراب في الفم والأنف ، والضرب أكثر من مرتين ، ونفخ التراب إن لم يكن قليلا يذهب النفخ به ، فإن ذهب به النفخ ، بحيث لم يبق غبار ، ومسح به ، وجبت إعادة الضربة . الشافعية - قالوا : يكره في التيمم تكثير التراب ، لأنك قد عرفت أن الغرض من التيمم إنما هو امتثال أمر الشارع بوضع يده على التراب ، فيكره أن يكثر التراب في يديه ، وتكرار المسح لكل عضو ، وتجديد التيمم ، ولو بعد فعل أي صلاة ، ونفض اليدين بعد تمام التيمم . المالكية - قالوا : يكره في التيمم الزيادة على المسح مرة ، وكثرة الكلام في غير ذكر اللَّه ، وإطالة المسح إلى ما فوق المرفقين ، وهو المسمى بالغرة والتحجيل في الوضوء . الحنفية - قالوا : يكره تكرار المسح ، وترك سنة من السنن المتقدمة . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : المجنب إذا تيمم من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر . ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه « 199 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : يبقى المتيمم على الجنابة بعد الحدث الأصغر فيلزمه التيمم ثانيا والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : يجوز له أن يقرأ القرآن محدثا كان بالأكبر أم لم يكن ولا تجوز له قراءة آيات العزائم إذا كان محدثا بالجنابة أو الحيض أو النفاس دون غيرها . نعم كمال القراءة يتوقف على الطهارة المائية أو الترابية . وقد ذكرنا عدم جواز مسّ كتابة القرآن للمحدث . ( 5 ) المالكية - قالوا : إذا أحدث المتيمم عن جنابة حدثا أصغر انتقض تيممه عن الأصغر والأكبر ، فنواقض الوضوء ، وإن كانت لا تبطل الغسل ، لكن تبطل التيمم الواقع عن الغسل ، فيحرم عليه ما يحرم الجنب يعيد التيمم . أهل البيت ( ع ) : ذكرنا بأن التيمم من الحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر فلا يجوز له
هامش
« 198 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 99 ) . « 199 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 108 ) .