تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فيه ، وتزيد مبطلات التيمم عن مبطلات الوضوء أمرا آخر ، وهو زوال العذر المبيح للتيمم ، كأن يجد الماء بعد فقده ( 1 ) ، أو يقدر على استعماله بعد عجزه ( 2 ) .

مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم ويقال له : فاقد الطهورين ( 3 )

من عجز عن الوضوء والتيمم لمرض شديد ، أو حبس في مكان ليس به ما يصح التيمم عليه ، فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت بدون وضوء وبدون تيمم ، على أن المريض الذي لا يقدر على القيام للصلاة فإنه يصلي قاعدا ، فإن عجز يصلي بالإشارة ( 4 ) ، كما سيأتي في مبحث الصلاة بالإيماء ، والغرض من
شرح
دخول المسجد والمكث فيه وتحظر عليه فعل المحظورات الأخرى إلَّا إذا تيمم ثانيا « 200 » . ( 1 ) المالكية - قالوا : إن وجود الماء أو القدرة على استعماله لا ينقضان التيمم إلَّا قبل شروعه في الصلاة ، بشرط أن يتسع الوقت الاختياري لإدراك ركعة بعد استعماله في أعضاء الطهارة ، فإن وجده بعد الدخول فيها لا ينتقض تيممه ، بل يجب استمراره في الصلاة ، ولو اتسع الوقت ، ومحل ذلك ما لم يكن ناسيا للماء برحله ، فإنه إذا تيمم ودخل في الصلاة ، ثم تذكر الماء ، وهو فيها ، فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء ، وإلَّا فلا ، أما إن تذكره بعدها ، فإنه يعيد في الوقت فقط لما عنده من شائبة التفريط . ( 2 ) الحنابلة - زادوا في مبطلات التيمم خروج الوقت ، فإنه يبطل التيمم مطلقا ، سواء كان عن حدث أكبر ، أو كان عن نجاسة على بدنه ، ما لم يكن في صلاة جمعة ، فلا يبطل إذا خرج وقتها ، وخلع الخف ونحوه مما يمسح عليه إن تيمم بعد حدثه ، وهو لابسه ، سواء مسحه قبل ذلك أو لا . الشافعية - زادوا في مبطلات التيمم حصول الردة ، ولو صورة ، كردة الصبي ، وإنما ينتقض تيممه بزوال العذر المبيح للتيمم إذا لم يكمل تكبيرة الإحرام ، فإذا زال عذره بعد ذلك وكان في صلاة لا تجب إعادتها صحت صلاته ، وبطل تيممه عقب السلام ، وإن كان في صلاة تجب إعادتها بطل التيمم والصلاة . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : من عدم الماء ، وما يتيمم به لقيد ، أو حبس في موضع نجس ، قيل يصلي ويعيد وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع عذره فإن خرج الوقت قضى وقيل بل يسقط الفرض أداء وقضاء « 201 » . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلَّى قائماً ، وإن عجز عن ذلك صلَّى جالسا ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلَّا اقتصر على الممكن ، فإن
هامش
« 200 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 108 ) . « 201 » شرائع الإسلام ص ( 38 ) .