تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وَغَيْرِ ذَلِكَ : فَلَا يُكْرَهُ ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ . وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ } . فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ . وَإِذَا عُلِمَتْ طَهَارَتُهَا لَمْ تُكْرَهْ الصَّلَاةُ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا إذَا تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ . لَكِنْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا دَلَّك النَّعْلَ بِالْأَرْضِ طَهُرَ بِذَلِكَ . كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَذِرَةً ، أَوْ غَيْرَ عَذِرَةٍ . فَإِنَّ أَسْفَلَ النَّعْلِ مَحَلُّ تَكَرُّرِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّبِيلَيْنِ ، فَلَمَّا كَانَ إزَالَتُهُ عَنْهَا بِالْحِجَارَةِ ثَابِتاً بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ . فَكَذَلِكَ هَذَا . وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ أَسْفَلِ الْخُفِّ لَمْ تُكْرَهْ الصَّلَاةُ فِيهِ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ نَجَساً فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ ؛ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ كَالْبَدَنِ وَالثِّيَابِ وَالْأَرْضِ . 116 - 32 مَسْأَلَةٌ : فِي لُبْسِ الْقَبَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، إذَا أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي أَكْمَامِهِ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا جَوَازَ ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ هُوَ مِثْلُ السَّدْلِ الْمَكْرُوهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُشَابَهَةِ الْيَهُودِ : فَإِنَّ هَذِهِ اللُّبْسَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَلَابِسِ الْيَهُودِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 117 - 33 مَسْأَلَةٌ : فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْوُحُوشِ ، هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . أَمَّا جِلْدُ الْأَرْنَبِ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِلَا رَيْبٍ . وَأَمَّا الثَّعْلَبُ فَفِيهِ نِزَاعٌ ، وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِيهِ ، وَجِلْدُ الضَّبُعِ وَكَذَلِكَ كُلُّ جِلْدٍ غَيْرِ جُلُودِ السِّبَاعِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِهَا . 118 - 34 - مَسْأَلَةٌ : سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا ؟ أَجَابَ : إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ . وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ ، عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .