119 - 35 مَسْأَلَةٌ : سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا صَلَّتْ وَظَاهِرُ قَدَمِهَا مَكْشُوفٌ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهَا ؟
أَجَابَ : هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .
وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ صَلَاتُهَا جَائِزَةٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ .
120 - 36 مَسْأَلَةٌ : سُئِلَ : عَمَّا إذَا صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجَسٍ ؟
أَجَابَ : إذَا صَلَّى وَبَعْضُ بَدَنِهِ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَمْ يُمْكِنْهُ الصَّلَاةُ إلَّا فِيهِ ، فَهُوَ مَعْذُورٌ ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ .
وَأَمَّا إنْ أَمْكَنَهُ الصَّلَاةُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَوْضِعِ النَّجِسِ .
121 - 37 مَسْأَلَةٌ : هَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ ، يُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَوَاطِنَ ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِيهَا } ، وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْغَنَمِ فَقَالَ : { صَلُّوا فِيهَا } ، وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ قَالَ : { الْأَرْضُ كُلُّهَا
الفتاوى الكبرى — صفحة 56
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٦