وَمَتَى ذَكَرَ الْفَائِتَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ كَانَ كَمَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْفَائِتَةَ حَتَّى فَرَغَتْ الْحَاضِرَةُ ، فَإِنَّ الْحَاضِرَةَ تُجْزِئُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ .
وَأَمَّا مَالِكٌ فَغَالِبُ ظَنِّي أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
113 - 29 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ : فَجَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْمَغْرِبَ قَدْ أُقِيمَتْ ، فَهَلْ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
بَلْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، وَلَكِنْ هَلْ يُعِيدُ الْمَغْرِبَ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : يُعِيدُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ .
وَالثَّانِي : لَا يُعِيدُ الْمَغْرِبَ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ .
وَالثَّانِي أَصَحُّ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ ، إذَا اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
114 - 114 - 30 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ الْجَامِعَ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ ، وَهُوَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ الْخَطِيبِ ، فَذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلَاةٍ فَقَضَاهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً وَهُوَ فِي الْخُطْبَةِ يَسْمَعُ الْخَطِيبَ أَوْ لَا يَسْمَعُهُ : فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، إذَا أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ ، وَإِدْرَاكُ الْجُمُعَةِ ، بَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ : لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ لَا يَتَنَاوَلُ النَّهْيَ عَنْ الْفَرِيضَةِ ، وَالْفَائِتَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ، بَلْ لَا يَتَنَاوَلُ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ .
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ } .
الفتاوى الكبرى — صفحة 53
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٣