تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } " . كَذَلِكَ لَا يُؤْمَرُ النَّاذِرُ أَنْ يَفْعَلَهَا ، فَمَنْ فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ بِهَا وَالتَّقَرُّبِ ، وَاِتِّخَاذِ ذَلِكَ دِيناً وَطَرِيقاً إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَهُوَ ضَالٌّ جَاهِلٌ ، مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافاً ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، إنَّمَا يَفْعَلُهُ تَدَيُّناً ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّدَيُّنِ حَرَامٌ ، فَإِنَّهُ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ قُرْبَةً ، وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ ، وَهَذَا حَرَامٌ ، لَكِنْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إلَيْهِ ، فَقَدْ يَكُونُ مَعْذُوراً بِجَهْلِهِ ، إذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ ، فَإِذَا بَلَغَهُ الْعِلْمُ فَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ . وَجِمَاعُ الْأَمْرِ فِي الْكَلَامِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ } " . فَقَوْلُ الْخَيْرِ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ ، أَوْ الْمُسْتَحَبُّ ، خَيْرٌ مِنْ السُّكُوتِ عَنْهُ ، وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَا مُسْتَحَبٍّ ، فَالسُّكُوتُ عَنْهُ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِهِ . وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ لِصَاحِبِهِ : السُّكُوتُ عَنْ الشَّرِّ خَيْرٌ مِنْ التَّكَلُّمِ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْآخِرُ : التَّكَلُّمُ بِالْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ السُّكُوتِ عَنْهُ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى } . وَقَالَ تَعَالَى : { لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } .