تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْماً ، وَيُفْطِرُ يَوْماً . وَلَمْ يُرَتِّبْ ذَلِكَ إلَّا بِأَنْ يَصُومَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ، وَيُفْطِرَ ثَلَاثَةً أَوْ يُفْطِرَ أَرْبَعَةً ، وَيَصُومَ ثَلَاثَةٍ : فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ أَفْتُونَا يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا انْتَقَلَ مِنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ إلَى صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ ، فَقَدْ انْتَقِلْ إلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ ، وَفِيهِ نِزَاعٌ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ . كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْمَفْضُولِ ، وَصَلَّى فِي الْأَفْضَلِ ، مِثْلَ أَنْ يَنْذِرَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، فَيُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 357 - 27 - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، عَمَّا وَرَدَ فِي ثَوَابِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَمَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ فِيهَا ، وَالصَّمْتِ ، هَلْ هُوَ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ ؟ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : أَمَّا تَخْصِيصُ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ جَمِيعاً بِالصَّوْمِ ، أَوْ الِاعْتِكَافِ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ . وَلَا أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ . { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ إلَى شَعْبَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، مِنْ أَجْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ } . وَأَمَّا صَوْمُ رَجَبٍ بِخُصُوصِهِ ، فَأَحَادِيثُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، بَلْ مَوْضُوعَةٌ ، لَا يَعْتَمِدُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَيْسَتْ مِنْ الضَّعِيفِ الَّذِي يُرْوَى فِي الْفَضَائِلِ ، بَلْ عَامَّتُهَا مِنْ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَكْذُوبَاتِ ، وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا دَخَلَ رَجَبُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ ، وَشَعْبَانَ ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ } " . وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ { النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ } ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ ، لَكِنْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ أَيْدِي النَّاسِ ؛ لِيَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الطَّعَامِ فِي رَجَبٍ . وَيَقُولُ : لَا تُشَبِّهُوهُ بِرَمَضَانَ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 478 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا