تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى أَهْلَهُ قَدْ اشْتَرَوْا كِيزَاناً لِلْمَاءِ ، وَاسْتَعَدُّوا لِلصَّوْمِ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ ، فَقَالُوا : رَجَبٌ ، فَقَالَ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تُشَبِّهُوهُ بِرَمَضَانَ ؟ وَكَسَرَ تِلْكَ الْكِيزَانَ " . فَمَتَى أَفْطَرَ بَعْضاً لَمْ يُكْرَهْ صَوْمُ الْبَعْضِ . وَفِي الْمُسْنَد وَغَيْرِهِ : حَدِيثٌ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِصَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَهِيَ : رَجَبٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ } . فَهَذَا فِي صَوْمِ الْأَرْبَعَةِ جَمِيعاً ، لَا مَنْ يُخَصِّصُ رَجَباً . وَأَمَّا تَخْصِيصُهَا بِالِاعْتِكَافِ فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ أَمْراً ، بَلْ كُلُّ مَنْ صَامَ صَوْماً مَشْرُوعاً ، وَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ مِنْ صِيَامِهِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً بِلَا رَيْبٍ ، وَإِنْ اعْتَكَفَ بِدُونِ الصِّيَامِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ ، بِدُونِ الصَّوْمِ . كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَأَمَّا الصَّمْتُ عَنْ الْكَلَامِ مُطْلَقاً فِي الصَّوْمِ ، أَوْ الِاعْتِكَافِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ ، بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَكِنْ هَلْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِهِ ، وَغَيْرِهِ . وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ فَوَجَدَهَا مُصْمِتَةً لَا تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ إنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : هَذَا أَبُو إسْرَائِيلَ ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ ، وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ . فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ } " . فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَذْرِهِ لِلصَّمْتِ ، أَنْ يَتَكَلَّمَ ، كَمَا أَمَرَهُ مَعَ نَذْرِهِ لِلْقِيَامِ أَنْ يَجْلِسَ ، وَمَعَ نَذْرِهِ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ ، أَنْ يَسْتَظِلَّ . وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يُوَفِّيَ بِالصَّوْمِ فَقَطْ . وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي يُؤْمَرُ بِهَا النَّاذِرُ .