تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الصك الصادر بعدد ( 188 ) وتاريخ 3 / 28 / 1392 ه‍ بخصوص طلاق المرأة المذكورة ، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا ؟ وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور ( أ . غ ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق ، ومعه زوجته ( ل . ب ) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله : طلقت زوجتي ( ل . ب ) تحل لغيري وتحرم علي ، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها ، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء . وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل ، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور . وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي : حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل ، وأن مطلقته أنكرت ذلك ، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارا منه بمخالعته زوجته فتبين منه ، قال في المقنع : وإن قال : خالعتك بألف فأنكرت ، أو قالت : إنما خالعت غيري بانت ، والقول قولها مع يمينها في العوض . وقال في الحاشية على قوله : ( بانت ) أي : بإقراره . اه - . وحيث إن الخلع يعتبر طلاقا بائنا فإذا لم يكن طلاقه هذا