وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ 16 / 3 / 1390 ه - ، أن ( ع . ي . ع ) متنازل عن عوض المخالعة .
ج : أولا : الخلع الذي صدر من ( ع . ي . ع ) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة ، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد . ثانيا : يجوز ل ( ع . ي . ع ) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين ، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 179 )
الحمد لله وحده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 2 / 877 ) وتاريخ 2 / 6 / 1392 ه - ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة ( ل . ب . ص ) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم ( 736 ) وتاريخ 1 / 6 / 1392 ه - ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 405
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٥