تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها ، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 365 ) س : تخالعت مع زوجها ( م . ب . خ ) ، وإنها الآن ترغب الرجوع عليه ، وهو يرغب الرجوع إليها ، ويسأل عن جواز ذلك ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال ، من أنها خالعت زوجها فطلقها ، فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها ، فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين ، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي