تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الفتوى رقم ( 19783 ) س : إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين ، ودفعت الزوجة مبلغا معينا مقابل الخلع ، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة ، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها ، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى ؟ علما أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين ، ويكون الزوج راضيا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه ، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى . ج : لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم ، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح ؛ لأنه غير معلوم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تم - بحمد الله - المجلد التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه - بإذنه تعالى - المجلد العشرون ، وأوله ( الطلاق ) .