الفتوى رقم ( 103 )
س : لي أخت تدعى ( ن . م . د ) ولها زوج يدعى ( خ . س . ف ) ، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها ، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها ، فقبل ذلك مقابل طلاقها ، وذهب الزوجان إلى المطوع : هويشل بن سالم الدوسري ، فكتب لها المطوع طلاق السنة ، بشرط أن تعطيه الأرض ، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء ، فقالوا لها : هذه الورقة ما فيها طلاق خالص ، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح ، وبدون عقد بينهما ، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة ، وبعد مدة حدث شبه طلاق ، وذهبنا إلى الشيخ السليمان ، فلم يثبته طلاقا ، بل قال : لا يعتبر شيئا . فهل تحل له ؟
ج : إذا كان ( خ . س . ف ) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة ، ووافقت المرأة على ذلك ، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط ، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث ، فإنه يكون طلاقا وخلعا ، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 403
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٣