أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى ؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه . وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع ، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ( 112 )
س : كانت لي زوجة ثم فارقتها خلاعا لقاء مبلغ متفق عليه ، ولكن سمحت في ذلك المبلغ ، ولم أتسلم منه شيئا ، كما يتضح من صورة الصك الخاص بالخلاع ، وتنازلي عن المبلغ ، وحيث إن خليعتي هي ابنة عمي ، ومنذ خالعتها حتى الآن لم يكتب الله لها نصيبا ، ورغبتي ورغبتها ورغبة أهلها في العودة عليها بزواج جديد ومهر جديد ، أرجو فتواكم في هذا الموضوع . وقد تضمنت وثيقة الخلع : أن العوض المخالع عليه يدفعه أخو الزوجة بعد سنتين من تاريخ الخلع ، إلا إذا تزوجت قبل ذلك ، فيدفعه فورا . اه - .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 404
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٤