أجاب : بأن ( ع . م . ج ) طلق زوجته ( ح . م . س ) المذكورة طلقة واحدة على عوض ، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها ( أ . ع ) و ( خ . ع ) حتى يبلغا رشدهما ، أو تتزوج أمهما ، وكتب بذلك صكا برقم ( 407 ) في 29 / 11 / 1393 ه - ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه ، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء ، وما إذا كانت ترغبه زوجا لها برضاها بعقد ومهر جديدين ، فأصرت أنها لا ترغبه كليا ، ودون إقرارها بدفتر الضبط ( ج 18 ) وصحيفة ( 95 ) عام 1394 ه - .
ج : حيث إن المستفتي ( ع . م . ج ) ، قد طلق زوجته ( ح . م . س ) طلقة على عوض ، حسب ما ذكره فضيلة القاضي ، ودونه بصك رقم ( 407 ) في 29 / 11 / 1393 ه - ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها ، ودعواه أنها ترغبه ، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها ، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا - وحيث إن الأمر كذلك ، فلا سبيل ل ( ع . م . ج ) على زوجته ( ح . م ) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 409
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٩