الفتوى رقم ( 357 )
س : رجل تزوج بامرأة ، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال ، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجا لها ، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها ، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال ، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة ؟
ج : لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرا لها ، وذلك في مقابلة مخالعته إياها ، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته ؛ لعدم رضاها به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 991 )
س : إنه طلق زوجته ( ح . م . س . ) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملا ، وبعد ما وضعت طلقها ثانية ، وقد راجعها أمام القاضي ، وأولاده معها في حالة يرثى لها ، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها ، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته ؟
وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 408
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٨