الفتوى رقم ( 21356 )
س : رجل له زوجتان ، وإحداهما لها ابن ربيب لزوجها ، فهل هذا الربيب محرم للزوجة الثانية التي هي ضرة أمه وزوجة عمه ، أي زوج أمه ، أم يكون أجنبي عنها ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا .
ج : الربيب لا يكون محرما لزوجة زوج أمه الثانية لمجرد أنه ربيب ، ولا لبناتها ؛ لأنه أجنبي منهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم ( 10341 )
س : يوجد زوجة مات زوجها وخلف منها بنات كبيرات في السن ، وبعد انقضاء عدتها تزوجت برجل آخر ، وكان يعيش معها بناتها اللاتي أنجبتهن من الرجل الأول في بيت الرجل الثاني ، وشاء الله أن ماتت هذه الزوجة عند الرجل الثاني أو الزوج الثاني ، وقد كن بناتها يكشفن أمام زوجها في حال حياتها وبعد مماتها أيضا . السؤال هنا : هل يجوز أن يتكشفن هؤلاء البنات أمام زوجها الثاني بعد ممات أمهن أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٨