تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ج 3 : لا بأس بسكنى أمك معكم في بيت زوجك ؛ لأنه محرم لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17153 ) س : أرجو إفادتنا شرعا : 1 - هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس ؟ 2 - هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل ؟ 3 - هل يجوز لها أن تقبله كابن لها ؟ 4 - هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها ؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم . آمين . ج : أم الزوجة من محارم زوج ابنها ، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه ، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك . وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز ؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج ، ولما يخشى فيه من الفتنة ،