تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ج : زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول ، وهن ربائب له ، فيجوز لهن أن يكشفن له الحجاب ؛ لأنه من محارمهن ولو بعد وفاة أمهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17826 ) س : تزوجت امرأة وخلوت بها ولم أطأها لصغرها وطلقتها ، فهل بناتها من الزوج الذي بعدي محارم لي ؟ وخطبت امرأة وعقدت عقد النكاح ولم أدخل بها وطلقتها . هل أمها محرم لي أم لا ؟ أرجو الإفادة . ج : المرأة التي عقدت عليها وخلوت بها ولم تطأها لا تكون بناتها محارم لك ؛ لقوله - تعالى - لما ذكر المحرمات من النساء : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23