تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

والمراد بالدخول في الآية : الوطء - أي : الجماع - . وإذا عقدت على امرأة عقد النكاح حرمت عليك أمها وجداتها بمجرد العقد ولو لم تطأها - أي : لم تجامعها - لقوله تعالى في الآية المذكورة : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ( 1 ) ولم يشترط الدخول . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19328 ) س 2 : أمي من الرضاعة نكحت زوجا آخر غير الذي شربت من لبنه ، فهل يتحجبن بناتي عن هذا الزوج الذي هو زوج جدتهن من الرضاعة ، وماذا يطلق عليه من تسمية ، هل يسمى عما أو زوج أم ؟ ج 2 : زوج الجدة من الرضاعة بمنزلة زوج الأم من الرضاعة ، وعلى ذلك فبناتك لا يتحجبن من زوج أمك من الرضاعة ولو

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23