تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ويجوز أن يقبلها على رأسها لعدم المحذور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2012 ) س 1 : رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها ، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا ، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول ، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن ؟ ج 1 : إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق ؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 2 ) والربيبة هنا : بنت الزوجة ، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23
( 2 ) سورة النساء الآية 23