تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
كان غير الزوج الذي ثاب لبنها منه حين أرضعتك ، فبناتك ربيبات لزوج أمك من الرضاعة ، ولم يرد في الشرع تسمية زوج الأم أو الجدة بالعم أو الخال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19628 ) س 2 : أخو زوجي الشقيق عندما انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى تزوج أمي ، وذلك عندما كنت صغيرة ، فرباني وأحسن تربيتي وزوجني على أخيه الذي أصغر منه ، علما بأن أمي ما أنجبت منه لا أولاد ولا بنات ، فتزوج غير أمي امرأتين فأنجب منهما أولادا وبنات ، فهل أولاده وبناته من المرأتين يصيرون محارم لي أنا أم لا ، وهل يصير جدا لأولادي وبناتي أم لا ؟ ج 2 : أولاد زوج أمك من زوجات أخر أجانب منك ، وليسوا محارم لك ، وأما أولادك من بنين وبنات فإنهم يكونون ربائب لزوج أمك .