تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بها ، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10256 ) س 2 : يوجد عندي زوجة ، ولها ولد يتيم من رجل متوفى ، وله عندي أكثر من 15 عاما ، علما أني تزوجت أمه وعمره أقل من ثلاث سنين ، وعندي زوجات وأخوات وابنة ، فهل لزوجاتي الأخر وأخواتي وابنتي أن يتحجبن من هذا الولد ؟ حيث إننا نقول : ابننا ، والناس يقولون : ابنكم . أرجو الإفادة والله يحفظكم . ج 2 : الولد المذكور ربيب لك ، وليس بمحرم لزوجاتك الأخريات ، ولا لأخواتك ، ولا لبناتك من غير أمه ، فهو بمنزلة الأجنبي ، فيجب على النساء المذكورات أن يتحجبن منه ، ولا يجوز له الخلوة بهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش