تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وسؤالي : هل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوج والدتي ، وهل يجوز له النظر إليها ؟ مع أنه يحبها مثل بناته ؟ وهل يجب علي أن أناديه بأبي أم عمي ؟ مع أني أناديه بأبي منذ صغري . أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي بكل تفصيل ، لكي يطمئن قلبي ، أفيدوني أفادكم الله ، وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يطيل عمركم وأن يجعلكم من أهل الخير والصلاح ، متمنيا من الله دوام الصحة والعافية والسعادة . وجزاكم الله خيرا . ج : لا يحل لزوجتك أن تكشف لزوج أمك ؛ لأنه ليس من محارمها ، وأما نداؤك لزوج أمك ب - : يا أبي ، من باب التواضع والتكريم له جزاء تربيته لك بدون انتساب إليه فلا بأس بذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز * * * تم بحمد الله تعالى المجلد السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ، ويليه - بإذنه تعالى - المجلد الثامن عشر ، وأوله : ( كتاب النكاح ) .