تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

وأنجبت منه بنتا ، هل يجوز للرجل الأول أن يصافح البنت ؟ ج 2 : إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها حرمت عليه بنتها من غيره ، لأنها ربيبته ، وصارت من محارمه ، أما إن كان طلق أمها قبل أن يدخل بها فإن بناتها من غيره لا يكن محارم له ، ويلزمهن الحجاب عنه ، ولا يجوز له مصافحتهن ؛ لقول الله - سبحانه - في بيان المحرمات في سورة النساء : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 1 ) والمراد بالدخول : الوطء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16916 ) س 3 : زوجي وأمي يجتمعان كثيرا في منزل واحد ، وأنا أكون موجودة ولكن والدتي تجد في ذلك حرجا ، فما حكم هذا الاجتماع ؟

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23