تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
محسنة فيما فعلت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8630 ) س 3 : رجل عقد النكاح بامرأة ، ودفع لها بعض النقود ، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها ، هل يكون هذا الرجل محرما لأم المتوفاة أم أنه أجنبي منها ؟ مثل أن تسفر عنده . أفتونا أثابكم الله . ج 3 : إذا كان الواقع ما ذكر من إجراء عقد النكاح الشرعي ، فالمتوفاة زوجة لمن عقد عليها ، يرثها ، ويكون محرما لأمها وجداتها بمجرد ذلك العقد دون بناتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز