محسنة فيما فعلت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8630 )
س 3 : رجل عقد النكاح بامرأة ، ودفع لها بعض النقود ، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها ، هل يكون هذا الرجل محرما لأم المتوفاة أم أنه أجنبي منها ؟ مثل أن تسفر عنده . أفتونا أثابكم الله .
ج 3 : إذا كان الواقع ما ذكر من إجراء عقد النكاح الشرعي ، فالمتوفاة زوجة لمن عقد عليها ، يرثها ، ويكون محرما لأمها وجداتها بمجرد ذلك العقد دون بناتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 357
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٧