تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

مشكورين . ج : جد الزوج سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم يعتبر محرما لزوجة ابن ابنه أو ابن بنته ؛ لقوله تعالى لما ذكر المحارم : { أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } ( 1 ) والجد يعتبر أبا من أي جهة ، والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18216 ) س : لدي بعض الأسئلة وقد احترت كثيرا في الإجابة عليها ، وقد سألت بعض طلبة العلم ، ووجدت أجوبة مختلفة ، والبعض منهم متردد ولم أجد دليلا على إجابة البعض : أ - هل يجوز أن أزوج خالي ( أخا أمي ) من إحدى بناتي ؟ إن كان الجواب لا يجوز كما سمعت ، هل هو محرم لبناتي ، وهل يجوز لهن أن يقابلنه ؟ 2 - هل يكون جدي ( والد أمي ) محرم لزوجتي ، وهل يجوز أن تقابله ؟ أفتونا مأجورين بالدليل وجزاكم الله خيرا .

هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31