تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
أن يرى زوجة عمه ، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة ، لأنه ليس بمحرم لهما ، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا ؛ لأنه من محارمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14845 ) س 2 : هل يجوز للخاطب أن يدخل على عمته للسلام عليها وهي في العدة أم لا ، وهل صحيح دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على من كانت في العدة ؟ ج 2 : لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها ، بل يعتبر أجنبيا عنهما حتى يتم عقد النكاح ، فتصير بعد العقد زوجة له ، وأمها من محارمه يجوز له أن يدخل للسلام عليها في العدة وغيرها ، ويجوز دخول الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم على من كانت في عدة وفاة زوجها ، أما من لم يكن كذلك فيجب عليها الاحتجاب منه ؛ لقوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش