السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19328 ) س 4 : هل تتحجب زوجتي عن أبي من الرضاعة ؟ ج 4 : أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب ، فلا تتحجب زوجتك منه ؛ لقول الله تعالى : { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } ( 1 ) ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاع ؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
جد الزوج
الفتوى رقم ( 18022 )
س : أنا امرأة متزوجة من رجل لا تربطني به صلة قرابة ، فهل يجوز لي كشف وجهي أمام جده لأمه - أي : خالتي - ؛ لأنني أعتبر من المحارم وزوجي يعترض على ذلك ؟ أفتوني في ذلك
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23
( 2 ) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أحمد 1 / 275 ، 339 ، ومسلم 2 / 1072 برقم ( 1447 ) ، والنسائي في الكبرى 3 / 297 ، برقم ( 5447 ) ، وفي ( المجتبى ) 6 / 100 برقم ( 3306 ) ، وابن ماجة برقم 1 / 623 وابن أبي شيبة 4 / 287 ، والطبراني 11 / 275 ، 12 / 29 ، 140 برقم ( 11968 ، 12397 ، 12821 ، 12822 ) والبيهقي 7 / 452 .