تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ثانيا : لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها ؛ لأنه قبل عقد النكاح ليس من محارم المخطوبة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13405 ) س 3 : هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده ، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج ، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها ، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي ، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا ، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي ، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا ، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي ، وأبي زوجتي ، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي ؟ ج 3 : لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده ؛ لأنه ليس لها محرم ، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج ؛ لأنه ليس من محارمها ، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها ؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته ، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها ، لأنه يحل له نكاحهما ، ولا يحل للرجل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 359 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش