تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10495 ) س 2 : أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي ، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم ، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة ؟ دمتم . ج 2 : تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية ، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب ، فيجب الحجاب عليها ، ولا تحل الخلوة بها ، ولا السفر معهم ؛ لأنهم ليسوا محارم لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14523 ) س : هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه قبل عقد القران - أي : والدة المخطوبة - ؟ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة كاشفة الوجه قبل عقد القران ؟ ج : أولا : لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها ، لأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 358 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش